الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةقانون . " تفسير القانون . إلغاء أو تعديل القانون . سريان القانون من حيث الزمان " . رسوم . " رسوم الطيران المدنى " .الطعنرقم ۱۸۱ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰۳/۳۰الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۹۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول