تقادم " التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية " . حيازة " عناصر الحيازة : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". ملكية" من أسباب كسب الملكية :وضع اليد المدة الطويلة : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك " " شروط الحيازة المكسبة للملكية : التقادم ".
الطعن
رقم ۱۲٦۲۱ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۱۲/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.