إيجار " تمليك المساكن الشعبية والمتوسطة " . بيع " بيع أملاك الدولة الخاصة : تمليك المساكن الشعبية والمتوسطة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقود والاتفاقيات " . ملكية " تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة كمستأجريها " .
الطعن
رقم ۱۷۲۰ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٤/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.