بيع " بيع أملاك الدولة الخاصة " " تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : فساد في الاستدلال : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . عقد " تفسير العقد " " شروط العقد " " أثار العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود " .
الطعن
رقم ۳۰۸۹ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۰۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.