تعويض " " تعيين عناصر التعويض : الضرر المادى " . حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأورق ، الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويض " .
الطعن
رقم ۱۲٥۱۳ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۱۲/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.