الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسب و قذف . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها ".الطعنرقم ۱٦۳۸۷ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۰۳/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة٦٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول