الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاستئناف . "طريقه رفع الأستئناف " . سند اذنى . دعاوي السندات الأذنيه "الطعنرقم ۲٦۸ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۰۱/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۲٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول