الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع " أثار عقد البيع ". عقد " أثار العقد بالنسبة للمتعاقدين : أثر العقد بالنسبة إلى الغير " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقهالطعنرقم ٥٥۱٤ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۱۲/۲۱الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول