الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب "رسم الاستهلاك ". جمارك ."الرسوم الجمركية" حكم "عيوب التدليل :مخالفة القانون ".الطعنرقم ۱۷٤۱ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۰۱/۱۱الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول