الرئيسيةالأحكامالهيئة العامة للمواد المدنيةعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها 0 الاستثناء 0 م 212 مرافعات 0الطعنرقم ۱۳۹۰ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰۲/۱۳الدائرةالهيئة العامة للمواد المدنيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول