خبرة " تقرير الخبير" . محكمة الموضوع "سلطتها بشأن : تقرير الخبير ، تقدير الأدلة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " " مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ۳٦۲٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۲/۱۰
الدائرة
اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.