الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةعمل " أجر " " علامات دورية " " العاملون بالقطعة أو بالانتاج " .الطعنرقم ۲٤٦ لسنة ٤۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰٦/۰۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۳۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول