الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات "إجراءات المحاكمة" . تزوير . إثبات "بوجه عام" . محضر الجلسة . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .الطعنرقم ۸۰۳۷ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۰٤/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة٦۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول