الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم . " تسبيب الحكم " . " الأسباب الزائدة " . نقض . " مالا يصلح سببا للطعن " .الطعنرقم ٥۷ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰۲/۱۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۳۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول