) بيع " بيع أملاك الدولة الخاصة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد ".
الطعن
رقم ٦٥۷۸ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۷/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.