إثبات " طرق الإثبات : البينة " ." المانع من الحصول على الكتابة ". حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . صورية . عقد . نقض " أثر نقض الحكم ". وكالة " الوكالة المستترة "
الطعن
رقم ۳۸۲۹ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰۲/۰۱
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.