حكم " حجية الحكم " . إثبات " قوة الأمر المقضي " . تزوير أوراق رسمية " . استعمال أوراق مزورة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۱۰۰ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۲/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۳
رقم القاعدة
۱٤۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.