حكم " مالا يعيب الحكم ". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : في تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه "" سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" .
الطعن
رقم ۲٦۸۰ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۳/۰۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.