حكم " ما يعد قصوراً " . دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه . دفوع " الدفع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم .
الطعن
رقم ۱٥۲ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۱/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.