الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةإقرار . محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع وتقدير الأدلة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : الفساد في الاستدلال : القصور في التسبيب " .الطعنرقم ۲٤٦ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۰۲/۱۲الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول