ملكية " نطاق حق الملكية " .
الموجز
الملكية وظيفة اجتماعية . تعارض حق الملكية مع المصلحة العامة . وجوب الاعتداد بالمصلحة العامة . المواد 802 ، 806 ، 823 ق مدنى .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان النعى في المادة 823 من ذات القانون على أنه " إذا تضمن العقد أو الوصية شرط يقضى بمنع التصرف في مال فلايصح هذا الشرط ما لم يكن مبينا على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقوله ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير " النعى في المادة 806 مدنى على أنه " على المالك أن يراعى في إستعماله حق ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة " يدل على ما أفصح عنه المشرع في الاعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لاحد له بل هى وظيفة اجتماعية بطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرتها . أما إذا اخرج عن هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هى التى تقدم .

