عقد " آثار العقد " " الوضع الظاهر " .
الموجز
التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النيه نافذاً في مواجهة صاحب الحق متى أسهم بخطئه – سلباً أو إيجاباً - - في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق . " مثال في إيجار " .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية ينفذ في مواجهة صاحب الحق متى كان الأخير قد أسهم بخطئه – سلباً أو إيجاباً – في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطه بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى " إبن المطعون ضده الأول وتمسك الطاعن أنه استأجر منه محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/10/1979 بوصفه مالكاً ظاهراً للعقار وواضع اليد عليه وحصل منه أجرته بموجب إيصالات حتى 31/7/1993 وظل يباشر نشاطه بالمحل دون اعتراض من المطعون ضده الأول ، وأن الأخير تواطأ مع المطعون ضده الثانى وحرر له عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1978 وهو عقد صورى حتى يتمكن من طرده من العين المؤجرة ومفاد هذا الدفاع في شقيه أن المالك – المطعون ضده الأول – قد تحايل على أحكام القانون المتعلقة بأسباب الإخلاء واصطنع عقد الإيجار سالف البيان ليخلق به سبباً للإخلاء غير قائم هو التأجير من الباطن ومن ثم فإن تمسك الطاعن بنظرية الأوضاع الظاهرة وصورية عقد الإيجار سند دعوى الإخلاء هو دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع بشقية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

