تقرير خبير .
الموجز
تقرير خبير . حرية المحكمة في الأخذ به . عمل تمهيدي . حكم بندب الخبير . خطوه في رسم الخطة التي أوجب على الخبير اتباعها . لا يضير الخصوم . حق الخصوم في إبداء ما لديهم من وجوه الدفاع عن حقوقهم .
القاعدة
إن عمل الخبير ليس إلا إجراءً تمهيدياً لا يقيد المحكمة بشيء عند البت في الموضوع. فإذا كان الحكم القاضي بندب الخبير قد أخطأ في رسم الخطة التي أوجب على الخبير إتباعها في أداء مأموريته فإن ذلك لا يضير الخصوم إذ أن لهم أن يبدوا كل ما لديهم من أوجه الدفاع عن حقوقهم عند نظر الموضوع.

