دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . عقد " أثر الإخلال بالالتزام العقدى " .
الموجز
إقامة المطعون ضده دعواه بطلب فسخ عقد بيع الشقة استناداً لإخلال الطاعن بالتزامه العقدى بإجرائه تغييرات في واجهة المبنى وصدور حكم نهائى بإلزامه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه . تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بإزالة المخالفة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد بيع شقة النزاع دون بحثه هذا الدفاع بقالة إن الحكم سالف البيان قد أثبت إخلال الطاعن بالتزامه وأن الأخير لم يقم بتنفيذه بدلالة الإنذار الموجه إليه من المطعون ضده وهو ما لا يصلح رداً عليه . قصور .
القاعدة
إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بإزالة المخالفة وأنه قام بتنفيذ الحكم الصادر ضده في الدعوى رقم .... لسنة 1991 مدنى كلى جنوب القاهرة بإلزامه بإعادة الحال إلى ما كان عليه ، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بفسخ عقد بيع شقة النزاع على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر القاضى بإلزام الطاعن بإعادة الحال إلى ما كان عليه قد أثبت في حقه إخلاله بالتزامه العقدى وأنه لم يقم بتنفيذ ذلك الحكم بدلالة الإنذار الموجه إليه من المطعون ضده وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن الجوهرى ولا يكفى لإطراحه بما يعيبه بالقصور .

