شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . عقد " أثر الإخلال بالالتزام العقدى " .

الطعن
رقم ۷٥۰٦ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۰۳/۲٥⁩

الموجز

إقامة المطعون ضده دعواه بطلب فسخ عقد بيع الشقة استناداً لإخلال الطاعن بالتزامه العقدى بإجرائه تغييرات في واجهة المبنى وصدور حكم نهائى بإلزامه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه . تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بإزالة المخالفة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد بيع شقة النزاع دون بحثه هذا الدفاع بقالة إن الحكم سالف البيان قد أثبت إخلال الطاعن بالتزامه وأن الأخير لم يقم بتنفيذه بدلالة الإنذار الموجه إليه من المطعون ضده وهو ما لا يصلح رداً عليه . قصور .

القاعدة

إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بإزالة المخالفة وأنه قام بتنفيذ الحكم الصادر ضده في الدعوى رقم .... لسنة 1991 مدنى كلى جنوب القاهرة بإلزامه بإعادة الحال إلى ما كان عليه ، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بفسخ عقد بيع شقة النزاع على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر القاضى بإلزام الطاعن بإعادة الحال إلى ما كان عليه قد أثبت في حقه إخلاله بالتزامه العقدى وأنه لم يقم بتنفيذ ذلك الحكم بدلالة الإنذار الموجه إليه من المطعون ضده وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن الجوهرى ولا يكفى لإطراحه بما يعيبه بالقصور .

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا