مخدرات .
الموجز
مخدرات . مجرد حكل المخدر مع العلم بماهيته . إحراز . بيع مندوب من قبل البوليس مخدراً للمتهم لإثبات التهمة عليه . قبول المتهم الشراء وأخذه المخدر لنفسه مع علمه به . إحراز معاقب عليه .
القاعدة
إن مجرد حمل المتهم للمخدر و هو عالم بماهيته يكفى للإدانة حتى و لو كان البوليس في سبيل إثبات التهمة عليه هو الذى باعه المخدر بواسطة مندوب من قبله . و ذلك لأن قبوله أخذ المخدر لنفسه مع علمه بحقيقته تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة الإحراز بصرف النظر عن التدبير السابق ما دام الإحراز قد وقع منه برضائه و عن عمد منه .

