نقض.
الموجز
طلب الحكم على المدعى عليهما بالتضامن . صدور حكم في الدعوى . طعن أحد المدعى عليهما فيه . جواز إدخاله الآخر في الطعن.
القاعدة
إذا طلب الحكم على المدعى عليهما بالتضامن فدفع أحدهما بعدم قبول الدعوى و إنضم إليه الآخر في هذا الدفع و قضت المحكمة برفضه و قبول الدعوى و طعن أحدهما في الحكم جاز له أن يدخل الآخر في الطعن .

