تسجيل .
الموجز
تسجيل . عقد صورى . لاوجود له قانوناً ولو كان مسجلا . عقد عرفى تاريخه لاحق . الحكم بصحة هذا التعاقد . صحته .
القاعدة
العقد الصورى يعتبر غير موجود قانوناً و لو سجل . فإذا طلب مشتر بعقد غير مسجل الحكم على البائع بصحة التعاقد و إبطال البيع الآخر الذى سجل عقده و إعتباره كأن لم يكن لصوريته المطلقة فقضت له المحكمة بذلك بناء على ما ثبت لها من صورية العقد المسجل فإنها لا تكون قد أخطات و لو كان العقد العرفى غير ثابت التاريخ و كان تاريخة الحقيقى لاحقاً لتاريخ العقد المسجل .

