قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 71 و 72 من قانون العمل 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 90 لسنة 2005 وسقوط قرار وزير العدل بتشكيل اللجان الخماسية . مؤداه . اختصاص القاضى الطبيعى بنظر المنازعات العمالية الفردية. علة ذلك .
الطعن
رقم ۱٦۹۹ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٦/۲٥
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.