نقض " ترك الخصومة في الطعن " " النزول عن الطعن "
الموجز
ترك الخصومة في الطعن بعد فوات ميعاده . تضمنه نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن .
القاعدة
المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض ، فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة أحمد برغش و حاتم عبد الوهاب حموده نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / تامر سعودى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 6 جماد أول سنة…

