سقوط الحق بمضى المدة .
الموجز
سقوط الحق بمضى المدة . الحقوق المنصوص عليها في المادة 211 . مناط العمل بالنص . كون الدين مما يتكرر ويستحق سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة . كمبيالة عن أجرة سنة وفوائد متجمدة صفيت واستبدل بها مبلغ واحد . هذا المبلغ لا يسقط الحق في المطالبة به بمضى خمس سنوات .
القاعدة
إن المادة 211 من القانون المدنى إذ نصت على أن الفوائد و الأجر إلخ . يسقط الحق في المطالبة بها بمضى خمس سنوات ثم عطفت على ذلك قولها " و بالجملة كافة ما يستحق دفعه سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة " قد دلت بهذا على أن العبرة في الدين الذى يخضع لهذا النوع من التقادم هى بكونه مما يتكرر و يستحق سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة و يكون تكراره أو إستحقاقه دورياً مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات . فالديون التى يشملها نص هذه المادة هى الديون الدورية المتجددة . أما الدين المعين من حيث مقداره و الذى يستحق مرة واحدة فلا يدخل في حكمها . و إذن فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الكمبيالة المطالب بقيمتها حررت عن أجرة سنة و فوائد متجمدة صفيت ، و إستبدل بهما مبلغ واحد هو المبلغ الوارد بالكمبيالة ، فإن هذا المبلغ يكون قد زالت عنه صفة الدورية و التجدد فلا يسقط الحق فيه بمضى مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة 211 المذكورة .

