تزوير .
الموجز
ركن الضرر . احتمال وقوع الضرر . كفايته . تقدير توافره . مسألة موضوعية . بيانه في الحكم بصراحة . لا يشترط . استفادته من مجموع عبارات الحكم . تكفي .
القاعدة
لا يشترط في جريمة التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفى أن يكون محتملاً . و تقدير توافر هذا الركن لا شأن لمحكمة النقض به لتعلقه بمحكمة الموضوع وحدها و تقدره بحسب ما تراه من ظروف كل دعوى . و لا يشترط في صحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن يكون صريحاً في بيان توافر هذا الركن بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من مجموع عباراته.

