حراسة.
الموجز
حراسة . أعيان موقوفة . وضعها تحت الحراسة . مهمة الحارس ومدى سلطته . الحكم هو الذى يبين مداها ومبلغ حدها من سلطة الناظر . مقاضاة الناظر دون الحارس . قبولها أو عدم قبولها . مناطه . ما جاء في حكم الحراسة . القضاء بعدم قبول الدعوى لمجرد عدم اختصام الحراس . قصور يعيب الحكم.
القاعدة
إن القول بإساءة الموظف إستعمال حقه يقتضى قيام الدليل على أنه إنحرف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه و أنه لم يتصرف التصرف الذى إتخذه إلا بقصد الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة . فإذا إنتفى هذا القصد ، و تبين للقاضى أن العمل الذى أتاه الموظف قد أملاه واجب الوظيفة ، فلا يصح القول بأنه أساء إستعمال حقه . و إذن فإذا كان الحكم قد أثبت ، بما أورده من أدلة مقبولة ، أن رأى القوميسير العام للقسم المصري بمعرض باريس الدولى كان ضرورياً بمقتضى لائحة المعرض ذاته لقبول معروضات في القسم العام ، و أن عدم موافقته على طلب الطاعن لم يكن وليد العسف و سوء إستعمال السلطة المخولة له بل في حدود إختصاصه و ما يمليه عليه واجبه من التحقق أولاً من جودة ما يرسل إلى المعرض ليعرض به ، كما أثبت أن الطاعن لم يقم بتنفيذ الشروط التى قبلها وكيله ، و رتب على كل ذلك أنه لا يستحق تعويضاً عن معارضة القوميسير في قبول معروضاته ولا عما تكبده من نفقات في سبيل إرسال المصنوعات إلى باريس ، فذلك من الأمور التى من إختصاص محكمة الموضوع البت فيها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .

