هتك عرض .
الموجز
هتك عرض . سن المجنى عليها . العبرة بالسن الحقيقية . دفع المتهم بجهله هذه السن . متى يقبل ؟ ظروف قهرية أو استثنائية . تقدير هذه الظروف . موضوعى .
القاعدة
إن السن الحقيقة للمجنى عليه في جريمة هتك العرض هى التى يعول عليها في هذه الجريمة . و لا يقبل من المتهم الدفع بجهله هذه السن إلا إذا إعتذر من ذلك بظروف قهرية أو إستثنائية . و تقدير هذه الظروف من شأن محكمة الموضوع ، و لا دخل لمحكمة النقض فيه ما دام مبنياً على ما يسوغه من الأدلة .

