بلاغ كاذب .
الموجز
القصد الجنائي في هذه الجريمة . متى يتوافر ؟ العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها . قصد الإضرار بالمبلغ في حقه . انعدام أحد هذين الشقين . لا جريمة . التحدث عنهما في الحكم الصادر بالإدانة . وجوبه .
القاعدة
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ وقت التبليغ عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها و قاصداً الإضرار بحق المبلغ في حقه ، فإن إنعدم أحد هذين الشقين فلا جريمة . و إذن فإذا كان الحكم الصادر بالإدانة لم يتحدث عن علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها و لا عن قصده من التبليغ في حق المبلغ ضده فهذا قصور فيه مستوجب لنقضه .

