قوة الشئ المحكوم فيه .
الموجز
وحدة السبب . دعوى شفعة . سببها الشيوع . قضاء المحكمة باستبعاد هذا السبب لحصول القسمة بين الورثة الشركاء . صيرورة هذا الحكم نهائيا . تمسك الشفيع باستحقاقه الشفعة في جزء من الآرضالمبيعة على أساس أنه لم يدخل في القسمة فبقى شائعا . لايجوز . هذا ليس سببا جديدا للشفعة بل هو دليل على الشيوع وقد سبق نفيه .
القاعدة
إذا كان موضوع الدعوى هو طلب الشفعة في جميع الأطيان المبيعة ، و كان من أسبابها الشيوع الكلى في عموم الأطيان الموروثة التى منها الأطيان المبيعة أو الشيوع الجزئى في تلك الأطيان ذاتها ، و إستبعدت المحكمة هذين السببين من الدعوى لحصول القسمة بين الورثة ، و صار هذا الحكم نهائياً ، ثم تمسك الشفيع - عند النظر في سبب الجوار - بإستحقاقه للشفعة في جزء من الأرض المبيعة ، قولاً منه بأن هذا الجزء إستصلحه المورث من قطعة هو شريك فيها على الشيوع لم تتناولها القسمة ، و أدخل في قطعة أخرى هى القطعة المبيعة فصار منها مع بقائه شائعاً ، فهذا منه تجديد للنزاع الذى سبق الفصل فيه ، و هو غير جائز له ، إذ ليس هذا القول سبباً جديداً للشفعة و إنما هو دليل جديد على الشيوع الذى سبق القضاء بنفيه .

