حكم .
الموجز
حكم . البيانات الواجب توافرها فيه . تاريخ الواقعة . الواقعة المذكور تاريخها في الحكم لا تتحقق فيها الجريمة . تحقق الجريمة في وقائع سابقة أثبت الحكم وقوعها ولم يعن بتحديد تاريخها . المفهوم من سياق الحكم أن هذه الوقائع حصلت في زمن قريب من المذكور به . الطعن على هذا الحكم . عدم ادعاء الطاعن سقوط الدعوى . لا يقبل الطعن .
القاعدة
إذا كانت الجريمة لا تتحقق في الواقعة المذكور تاريخ وقوعها في الحكم و إنما تتحقق في وقائع أخرى سابقة أثبت الحكم وقوعها من المتهم و أسس الإدانة عليها من غير أن يعنى بتحديد تاريخ وقوعها صراحة ، و لكن كان المفهوم من سياق الحكم أن هذه الوقائع إنما وقعت في زمن قريب من الزمن المذكور به قلا يقبل من المتهم طعنه عليه إذا كان لا يدعى في وجه الطعن أن تلك الوقائع قد مضت عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى العمومية .

