المعارضة .
الموجز
فى هذا الآمر أمام غرفة المشورة والطعن فيه بطريق النقض .
القاعدة
لا يجوز الطعن بطريق النقض في أوامر قاضى الإحالة إلا لخطأ في تطبيق القانون فيما كان منها صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بإعادة القضية للنيابة لأن الأفعال المسندة للمتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة . أما الأمر الصادر بإحالة الدعوى لمحكمة الجنح لظروف مخففة أو أعذار قانونية فلا يكون الطعن فيه إلا بطريق المعارضة أمام غرفة المشورة سواء أبنى هذا الطعن على الخطأ في تقدير الوقائع أم على الخطأ في التقديرات القانونية .

