نقض وإبرام .
الموجز
نقض وإبرام . حكم بعدم قبول طلب تعجيل الدعوى بناء على أن الحكم الصادر فيها ببطلان المرافعة صار نهائياً . حكم منه للخصومة . الطعن فيه بطريق النقض . جائز.
القاعدة
القضاء بعدم قبول تعجيل الدعوى بناء على أن الحكم الصادر فيها ببطلان المرافعة قد صار نهائياً هو حكم قطعى منه للخصومة ، فالطعن فيه بطريق النقض جائز طبقاً للمادة التاسعة من قانون محكمة النقض .

