تقادم . دعوى نزع الملكيه . التقادم المسقط .
الموجز
انقطاعه بالتكليف بالحضور للمرافعة أمام المحكمة . امتداد هذا الانقطاع طول الوقت الذى يستغرقه سير الدعوى .شرطه . تطبيق ذلك في إجراءات دعوى نزع الملكيه .
القاعدة
إنه بناء على المادتين 205 و 82 من القانون المدنى ينقطع التقادم المسقط بالتكليف بالحضور للمرافعة أمام المحكمة . و من المقرر أن الإنقطاع الحاصل بهذا السبب يمتد طول الوقت الذى يستغرقه سير الدعوى ، بمعنى أن حق المدعى يبقى بمأمن من كل سبب للسقوط يكون أساسه مضى الزمن ، متى كان لم يمض بين أى إجراء من إجراءاتها و الذى يليه ، و لا على آخر إجراء حاصل فيها ، المدة اللازمة للتقادم المسقط ، لأن كل إجراء من إجراءات الدعوى إنما هو جزء منها متصل بها . و دعوى نزع الملكية التى ترفع بموجب حكم صدر بالمديونية تقطع التقادم السارى لمصلحة المدين بهذا الحكم ، و يظل التقادم مقطوعاً ما بقيت الدعوى قائمة . فإذا صدر حكم بالدين ثم رفع المحكوم له دعوى نزع ملكية ضد المدين و طلب الدائن بعد صدور الحكم بنزع الملكية تعيين يوم للبيع فعين لذلك يوم ، و تأجل البيع عدة مرات للنشر ، ثم إستبعدت القضية من الرول لعدم دفع مصاريف النشر و ظلت مستبعدة حتى طلب الدائن تعيين يوم للبيع فعين ، و لما لم يحصل نشر قررت المحكمة وقف الدعوى عملاً بالقانون رقم 15 لسنة 1937 الخاص بحماية الثروة العقارية إلخ ، فإن طلب الدائن تعيين جلسة للبيع ، و تعيين القاضى جلسة بناء على هذا الطلب ، و تداول الدعوى في الجلسات إلى أن إستبعدت من الرول ، ثم طلب الدائن تعيين جلسة للبيع بعد ذلك ، و تأشير القاضى على الطلب بإحالة الدعوى لنظرها أمام قاضى البيوع بالمحكمة التى نقل الإختصاص إليها ، ثم عرض هذا الطلب على قاضى البيوع بالمحكمة المختصة و تعيين جلسة بناء على هذا الطلب ، ثم طلب الدائن تعيين يوم للبيع بعد وقف الدعوى عملاً بقانون حماية الثروة العقارية - كل أولئك لاشك في أنه من إجراءات دعوى نزع الملكية التى يترتب على حصولها قيام الدعوى و منع سقوطها بالتقادم ما دام لم يمض بين أى إجراء منها و الذى يليه و لا على آخر إجراء المدة المسقطة للدعوى .

