جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش
الموجز
ركن الاعتياد . وجوب بيان وقائعه .
القاعدة
فى جريمة الإعتياد على الإقراض بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة المتفق عليها قانوناً يشترط لتوافر ركن الإعتياد ألا يكون قد مضى بين كل حادثة من الحوادث التى تتكون منها العاهة و الحوادث التى تلتها الزمن الكافى لسقوط الحق في رفع الدعوى العمومية عن الحادثة السابقة . فإذا كان في عبارة الحكم الذى يعاقب على هذه الجريمة غموض لا ينكشف معه بيان الوقائع التى تكون منها ركن الإعتياد كأن لم تبين المحكمة تاريخ هذه الوقائع كان هذا الحكم معيباً واجباً نقضه .

