عمل " العاملون بالقطاع العام : مدة الخدمة : مدة الخدمة العسكرية : أقدمية : فترة استدعاء ضباط الاحتياط ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " .
الموجز
مدة الخدمة العسكرية ومدة الاستبقاء . احتسابها في الأقدمية . شرطه . ألا يسبق المجند زميله في التخرج المُعين معه في ذات الجهة . م 44 ق 127 لسنة 1980 . مدلول الزميل . تحديده بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومُقرر له ذات درجة التعيين . تمسك الطاعنة بعدم جواز ضم كامل مدة التجنيد للمطعون ضده لوجود زميل قيد له وتقديمها مستندات مؤيدة لذلك . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بضم كامل مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده إلى مدة خدمته لديها استناداً لعدم تقديمها دليل على ذلك . مخالفة للقانون وخطأ وقصور.
القاعدة
مفاد نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الالزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق زميله في التخرج الذى عين معه في نفس الجهة , وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم جواز ضم مدة التجنيد الإلزامية للمطعون ضده لوجود زميل قيد عليه وقدمت تأييداً لذلك حافظة بالمستندات تضمنت بيان بالحالة الوظيفة لهذا الزميل ثابت بها أنه حاصل على مؤهل بكالوريوس الهندسة دفعة سنة 1992 ومعين لدى الطاعنة في 1/11/1997 ولما كان المطعون ضده حاصل على ذات المؤهل وفى ذات سنة التخرج ومعين لدى الطاعنة في 5/1/1998 ، ومن ثم فإنه لا يجوز أن تضم له مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلا بالقدر الذى لا يجاوز به أقدمية هذا الزميل ، وإذ التزمت الطاعنة بذلك وضمت له مدة 14 يوم وشهرين وتساوى بذلك بأقدمية الزميل المعين في تاريخ سابق عليه فإن دعواه بطلب كامل الخدمة العسكرية الإلزامية تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بضم كامل هذه المدة بمقولة أن الطاعنة لم تقدم دليلاً على وجود زميل القيد فإنه فضلاً عما شابه من القصور في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقــض الدائرة العمالية ــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــار / إسماعيل عبـد السميـع نـــــائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / حســــــــــــــام قرنــــــــــــى ، سميـــــــــــــر سعــــــــــــــــــــد الدسوقـــــى الخولـــــــــى و محمـــــــــــــــد الاتربــــــــــى نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة ورئيس النيابة السيد / محمد مسلم . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 23 من صفر سنة 1438هـ الموافق 23 من نوفمبر سنة 2016 م . أصدرت الحكم الآتــى :…

