بيع " من أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة " الوعد بالبيع ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ". عقد " تمام التعاقد ". ملكية . نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
قضاء الحكم الأول بأحقية المطعون ضده في شراء أرض التداعى المؤسس عليه الحكم الثانى المطعون فيه القاضى بإلزام الطاعنين بتحرير عقد بيع للمطعون ضده. نقض الحكم الأول . أثره . نقض الحكم الثانى . م 271 /1 مرافعات .
القاعدة
إذ كان الحكم الثانى المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بتحرير عقد بيع للمطعون ضده استناداً للحكم الأول المنقوض والذى قضى بأحقيتة في شراء أرض التداعى فإن نقض الحكم الأول يستتبع نقض الحكم الثانى عملاً بنص المادة 271/1 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد القاضى / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود ، حامد زكى ، رفعت أحمد فهمى وخالد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وحضور ممثل النيابة السيد / أيمن كريم وأمين السر السيد / هشام السخاوى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 10 من جماد أول سنة 1429 ه الموافق 15 من مايو سنة 2008 م.…

