اختصاص .
الموجز
الترخيص في الانتفاع الفردي بالأملاك العامة . إعطاؤه . رفضه . الرجوع فيه . أعمال إدارية . هو ليس عقد إيجار .
القاعدة
إن تصرف السلطة الإدارية في الأملاك العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص " Concession ". والترخيص بطبيعته موقت غير ملزم للسلطة المرخصة الفيه.ا دائماً، لداعي المصلحة العامة، الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله. ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه. وإعطاء الترخيص والعام. والرجوع فيه, كل أولئك أعمال إدارية بحكم القانون العام. ثم إن كون الترخيص يصدر في مقابل رسم يدفع لا يخرجه عن طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار.

