عقد .
الموجز
عقد . تحصيل محكمة الموضوع من ظروف الدعوى أنه وصيه . الاستدلال على ذلك بأدلة مؤدية إليه . لا معقب عليها فيه .
القاعدة
متى كانت محكمة الموضوع إذ اعتبرت العقد المفرغ في صيغة عقد بيع وصية قد حصلت ذلك مما ثبت لديها من أن المتصرف إليه لم يدفع ثمناً، وأن العقد وجد في خزانة المتصرف بعد وفاته، وأنه كان يقبض أرباح السندات التي استحقت بعد صدوره منه، فإنها تكون قد حصلت فهم الواقع في الدعوى من أدلة مقبولة فعلاً من شأنها أن تؤدى إلى ما ذهبت إليه.

