عمل " العاملون بالقطاع العام : بدلات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال " .
الموجز
عدم شغل المطعون ضده الوظيفة المرقى إليها واستمراره في القيام بأعمال الوظيفة التى كان عليها وقت الترقية . أثره . عدم استحقاقه الأجر والبدلات المقررة لها . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في المزايا المقررة لهذه الوظيفة أجراً وبدلات أسوة بزملائه . خطأ وفساد في الاستدلال . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من القرار رقم 491 لسنة 2006 الصادر من الطاعنة في 22/8/2006 بترقية المطعون ضده وآخرين إلى وظيفة كبير بالوظائف التخصصية والفنية اعتباراً من 1/7/2006 أنه تضمن النص على أن هذه الترقية بصفة شخصية مع استمرار المرقين في القيام بأعمال وظائفهم التى كانوا عليها وقت الترقية ، مما مفاده أن المطعون ضده لم يشغل وظيفة كبير فنيين التى رقى إليها بموجب هذا القرار وإنما استمر في القيام بأعمال الوظيفة التى كان عليها وقت الترقية فلا يستحق الأجر والبدلات المقررة لها بفرض صحة أن هذه الوظيفة تقع ضمن الوظائف القيادية والنظيرة المقرر لها المزايا المطالب بها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المزايا المقررة لهذه الوظيفة أجراً وبدلات أسوة بزملائه الذين سبق ترقيتهم إلى هذه الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام قرنى ، سمير سعد الدسوقى الخولى و محمد الاتربى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أحمد عمر . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 9 من صفر سنة 1438ه الموافق 9 من نوفمبر سنة 2016 م . أصدرت الحكم الآتى : فى…

