نقض " إجراءات الطعن " . وكالة " الوكالة في الطعن "
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض سند وكالته حتى اقفال باب المرافعة . اثرة . عدم قبول الطعن . م 255 مرافعات . لا يغنى عن ذلك تقديم صورة ضوئية منه . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض انه طبقا للمادة 255 من قانون المرافعات يتعين على المحامى الذى رفع الطعن أن يودع الى ما قبل اقفال باب المرافعة سند توكيل الطاعن له ولا يغنى عن ذلك مجرد اثبات رقم التوكيل في صحيفة الطعن او تقديم صورة منه او الإشارة الى ايداعه بطعن اخر غير منضم وان الصورة الضوئية للورقة الرسمية لا حجية لها في الإثبات ما لم تكن معتمده من الموظف المختص باصدارها وكان البين من الأوراق ان المحامى رافع الطعن لم يودع وحتى اقفال باب المرافعة فيه سند وكالته عن الطاعنه واكتفى بايداع صورة ضوئية من التوكيل الرسمى العام رقم 322 ب لسنة 1999 طنطا مزيلة بخاتم الشركة الطاعنة وكان لا يغنى عن تقديمة مجرد ذكر رقمة في صحيفة الطعن او تقديم صورة ضوئية منه ممهورة بخاتم الشركة الطاعنة مما يفقدها حجيتها لعدم اعتمادها من الموظف باصدارها وكان تقديم التوكيل او صورة رسمية منه واجب حتى تتحقق المحكمة من قيام الوكالة وحدودها وما اذا كانت تشمل الإذن له بالطعن بطريق النقض ام لا تشمل هذا الإذن فان الطعن يكون غير مقبول لرفعة من غير ذى صفه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار/ مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ يحيى الجندى ، على عبد المنعم وائل داود " نواب رئيس المحكمة " وأيمن حجاج بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد الفتاح . وحضور السيد أمين السر / محمد رأفت . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 28 من صفر سنة 1434ه الموافق 10 من…

