" إصدار الحكم " " منطوق الحكم " " تسبيب الحكم " .
الموجز
منطوق الحكم . وجوب حمله على ما يرد في الأسباب مؤدياً إليه .
القاعدة
لئن كان قضاء الحكم هو ما يرد أصلاً في منطوقة إلا أن هذا المنطوق يتعين حمله على ما يرد في الأسباب مؤدياً إليه لأن هذه الأسباب هى التى تكشف عما قصدت إليه المحكمة في منطوق حكمها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشــــــــــــار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائب رئيس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ ســـــــــــميــــــــــــــــــر حــــــســــــــــــــــن ، عــبــد الـــــلــــه لـــــــمـــــلـــــــــــوم محمــــــــد عاطــــــف ثابـــت و أبو بكر أحمد إبراهيـــــــم " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / تامر حسين متولى . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس غرة جمادى الآخرة سنة 1437 هـ الموافق…

