إلتماس إعادة النظر .
الموجز
إلتماس إعادة النظر . طلب البائع الحكم له بمبلغ معين على أنه عربون الصفقة الذي دفعه المشتري . الحكم له به كتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم تنفيذ العقد . وجه من أوجه الالتماس . لا سبب للطعن بطريق النقض .
القاعدة
إذا كان وجه الطعن أن الحكم المطعون فيه قد قضى بما لم يطلبه الخصم، إذ الخصم إنما طلب أن يقضي له بالمبلغ الذي عينه على أنه عربون الصفقة الذي دفعه عند تحرير العقد الابتدائي، ولم يطلبه كتعويض له عما لحقه من الضرر من جراء عدم تنفيذ شروط العقد، كما ذهب إليه الحكم، فإن هذا الوجه لا يقبل إذ هو سبب من أسباب التماس إعادة النظر.

