قوة الشيء المحكوم فيه .
الموجز
قوة الشيء المحكوم فيه . دعوى مطالبة بريع . تمسك المدعي عليه بأنه أنفق الريع على المدعية به في أثناء مرضها . القضاء بإلزامه بالريع . رفعه دعوى على المدعية يطالبها فيها بمصاريف علاجها التي سبق له التمسك بها في رفع دعوى الريع . القضاء بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالحكم السابق . في محله . موضوع الدعويين واحد وهو التخالص من الريع . كون التخالص حصل بالوفاء بالريع نقداً أو بصرفه في العلاج . لا أثر له في وحدة الموضوع . ( المادة 222 مدني)
القاعدة
إذا كان المدعى عليه قد طلب أصلياً رفض طلب الريع الذي طالبته به أخته، واحتياطيا إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن المدعية استولت منه على هذا الريع إذ كانت تقيم معه وهي مريضة وصرف عليها طوال مدة مرضها مبالغ تزيد على مالها، فقضت المحكمة بإلزامه بقيمة الريع استنادا إلى أنه كان ينكر على المدعية وراثتها لوالده مما يدل على أنه لم يعطها شيئاً من الريع، فعاد فرفع دعوى على الأخت يطالبها فيها بمصروفات العلاج المشار إليها، فقضت المحكمة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها، فإنها لا تكون قد أخطأت لأن الموضوع في الدعويين بينه وبين أخته واحد وهو التخالص من الريع، ولا يغير من وحدته كون التخالص حصل بالوفاء به نقداً أو بالصرف في العلاج.

