حكم.عقد.
الموجز
تسجيله قبل وفاه البائع (المورث) . صراحته في التمليك المنجز . اعتباره وصيه بناء على قرائن قالت المحكمة ان المستفاد منها ان العقد لم يدفع فيه ثمن وانه انما حرر بقصد ايثار المتصرف له دون باقي الورثه . عدم تحدث المحكمة عن وضع اليد ولا عن الاثار التي ترتبت على تسجيل العقد ولا عما هو ظاهر من اداره المتصرف نقل الملكيه للمتصرف لهم حال حياته . قصور مبطل .
القاعدة
إذا كان العقدان المختلف على تكييفهما صريحين في التملك المنجز إذ نص فيهما على أن المشترين وضعوا اليد على المبيع و لهم حق التصرف فيه بصفتهم مالكين له و عليهم دفع الضرائب عنه ، كما نص على أن البائع أقر بقبض الثمن و إلتزم بضمان خلو المبيع من جميع الرهون و الحقوق العينية ، و فضلاً عن ذلك كانا مسجلين قبل وفاة البائع " المورث " ، و مع كل هذا إعتبرتهما المحكمة وصية ، مستندة في أن الملك لم ينتقل إلى المشترين قبل وفاة المورث البائع إلى بضع قرائن ذكرتها قائلة إن المستفاد من مجموعها هو أن العقدين لم يدفع عنهما ثمن و لم يقصد بتحريرهما إيثار المشترين دون باقى الورثة ، مما لا ينتج في إستخلاص قصد الإيصاء ، و أغفلت التحدث عن وضع اليد و هو أهم ما كان يجب أن تتكلم عنه لتعرف حقيقه التصرف ، كما أغفلت التحدث عن الآثار التى ترتبت على تسجيل العقدين و عما هو ظاهر من إرادة المورث نقل الملكية إلى المتصرف لهم حال حياته فإن حكمها يكون مشوباً بقصور أسبابه .

